الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

153

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يكن من حيث لا يحتسب والحال أنّه لا يقولون بوجوب الخمس فيه . الثالث : بعض الأخبار الواردة في خصوص الهبة . منها ما رواها أبو بصير المتقدمة ذكرها في صدر المبحث في طي الروايات وهي الرواية التاسعة روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كتبت إليه في الرجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السّلام الخمس في ذلك الخ « 1 » . أقول قد بينا لك سابقا في طي ذكر الاخبار المربوطة بالخمس في أرباح المكاسب بان الرواية ضعيفة السند بأحمد بن هلال . واستشكل سيدنا الأعظم آية الله العظمى البروجردي قدس سره على الرواية بانّها تدلّ على حصر الخمس في الهدية لقوله عليه السّلام ( الخمس في ذلك ) ولم يعمل بذلك أحد فتوهن الرواية . أقول ولكن لا ظهور لهذه الجملة في الحصر بل ظاهرها اخباره عليه السّلام بوجوب الخمس فيها في جواب السائل عن وجوب الخمس فيها وعدمه . الثانية : ما رواها علي بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبى فكتب إليه أبى هل عليّ فيما سرحت إلى خمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس « 2 » . وجه الاستدلال اما مفهوم قوله عليه السّلام ( لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ) وهو وجوب الخمس فيما سرح من غير صاحب الخمس إلى شخص . وفيه أنّه لم نقل بحجية غير مفهوم الشرط وبعض الاقسام الآخر من المفاهيم

--> ( 1 ) الرواية 10 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .